ميرزا حسين النوري الطبرسي

92

مستدرك الوسائل

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول " . 8 - ( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار ، يوم الحصاد والجذاذ ( * ) ) [ 7733 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) فالضغث ( 2 ) تؤتيه ( 3 ) ثم الضغث ، حتى تفرغ " . [ 7734 ] 2 - وعن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : " وآتوا حقه يوم حصاده " ( 1 ) قال : " هذا حق ( 2 ) من غير الصدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الجفنة ( 3 ) ثم الجفنة ( 4 ) حتى يفرغ ، ويترك

--> الباب 8 * الجذ : القطع . . والجذاذ : صرام النخل ( مجمع البحرين ج 3 ص 178 ) . 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 101 . ( 1 ) الانعام 6 : 141 . ( 2 ) الضغث : قبضة الحشيش ملا الكف ( مجمع البحرين ج 2 ص 257 ) . ( 3 ) في المصدر : تعطيه . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 . ( 1 ) الانعام 6 : 141 . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج 6 ص 225 ) ، وفي المصدر : الحفنة . ( 4 ) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج 6 ص 225 ) ، وفي المصدر : الحفنة .